ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٧٨ - الحديث ١٥
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عمَنْ بَاعَ نَخْلًا قَدْ أَبَّرَهُ فَثَمَرُهُ لِلَّذِي بَاعَ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ ثُمَّ قَالَ إِنَّ عَلِيّاً ع قَالَ قَضَى رَسُولُ اللَّهِ ص بِذَلِكَ.
[الحديث ١٤]
١٤مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هِلَالٍ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَضَى رَسُولُ اللَّهِ ص أَنَّ ثَمَرَ النَّخْلِ لِلَّذِي أَبَّرَهَا إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ.
[الحديث ١٥]
١٥الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ جَرِيرٍ عَنْ أَبِي الرَّبِيعِ الشَّامِيِّ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع كَانَ أَبُو جَعْفَرٍ ع يَقُولُإِذَا بِيعَ الْحَائِطُ فِيهِ النَّخْلُ وَ الشَّجَرُ سَنَةً وَاحِدَةً فَلَا يُبَاعَنَّ حَتَّى تَبْلُغَ ثَمَرَتُهُ وَ إِذَا بِيعَ سَنَتَيْنِ أَوْ ثَلَاثاً فَلَا بَأْسَ بِبَيْعِهِ بَعْدَ أَنْ يَكُونَ فِيهِ شَيْءٌ مِنَ الْخُضْرَةِ
و لا في النخل، إلا أن ينتقل بالبيع، و طرد الشيخ الحكم في
المعاوضات، و وافق على عدم دخوله في غيرها كالهبة، و رجوع البائع في عين ماله عند
التفليس. و في دخول الورد قبل انعقاد الثمرة في بيع الأصول خلاف، فأدخله الشيخ
في ظاهر كلامه، و منعه الفاضل، و أدخل ابن الجنيد في بيع شجر الورد، و تبعه القاضي
و ابن حمزة، و منع الحليون ذلك، و هو قوي [١]. الحديث الرابع عشر:
الحديث الخامس عشر: مجهول.
قوله عليه السلام: بعد أن يكون فيه أي: في الحائط" شيء من الخضرة" فتضم إلى الثمرة، فإذا حمل على
[١]الدروس ص ٣٥٠.